Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣٤ - اتصال الغسل بالرواح]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣١٣

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

…