Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٣٠

الركبة عورة" (١)، وقوله لعليّ ﵁: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٣).

فصل [٣ - عورة الأَمة]:

فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (٥).

فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]:

الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (٦)، لأنه ﷺ