Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - عورة الرجل]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٢٢٩

منها﴾ (١) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي ﵊: أتصلي المرأة في درع وخمار (٢) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة (٣)، وروي نحوه عن عائشة ﵂ (٤).

فصل [٢ - عورة الرجل]:

وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (٥)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (٦)، والفخذان من العورة (٧)، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (٨)، لقوله ﷺ: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى