Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٩٩

البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (١)، وابن أويس (٢)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.

فصل [١١ - آخر وقت العشاء]:

وآخر وقتها ثلث الليل الأول (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (٥).

فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:

ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (٦)، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (٧).