المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ١٩٨
فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، للخبر الذي رويناه (٣)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [٩ - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (٤).
فصل [١٠ - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (٧)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه ﷺ صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (٨)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (٩)