Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٧٣٨

حافر" (١)) (٢)، وروي أنه ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت (٣)، وسابق بناقته القصواء (٤).

فصل [٨٢ - في منع السباق بالبغال والحمير]:

السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي (٥)، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.

فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]:

يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه (٦)، والأصل فيه قوله ﷺ: "من أدخل فرسا بين فرسين