Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٧٣٩

وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فإن لم يأمن فليس بقمار" (١)، ولأنه إذا أمن أن يؤخذ سبقه ورجاء أن يؤخذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه فجاز، وإنما منعنا رجوع السبق إلى مخرجه اعتبارًا بالولى لأنه لا يكون في إخراج السبق فائدة، قال محمَّد بن عبد الحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوجه الآخر يجوز وهو النظر.

…