الزينة مباح لهن، ولأن ذلك ينفعهن عند الأزواج، وكذلك التختم بالذهب ممنوع للرجل (١) لنهيه ﷺ عنه للرجال (٢)، ويجوز للنساء.
فصل [٥٠ - في جواز لبس الخز ويسير الحرير]:
ويجوز لبس الخز (٣) لأنه ليس من الحرير وقد لبسه السلف (٤)، وكرهه مالك لأجل السرف وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز، وقد رخص في اليسير منه كالعلم في الثوب وشبهه (٥).
فصل [٥١ - حكم التماثيل والصور]:
ولا يجوز التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقما في ثوب (٦)، والأصل فيه نهيه ﷺ عنه وتشديده وقوله "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" (٧) وقوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" (٨)، وقوله "إن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم" (٩)، وقوله لعائشة ﵂ "لم تزل الملائكة تدفعني في القرام الذي نصبتيه" (١٠).