Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٨٣

قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، ولأن ذلك إجماع (٢).

فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:

وأما منعها من صحة فعلها (٣) فلقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.

فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:

فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (٧)، وإن منعا أداءه (٨)، ويدل (على ذلك) (٩) حديث عائشة