Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٨٢

باب الدماء

الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (١)، ودم نفاس (٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

فصل [١]

وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (٥).

فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:

فأما منعهما وجوب الصلاة (٦) فلما روي عن عائشة ﵂ أنها