Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - في حكم رد السلام]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣/ ١٦٩٦

باب - في السلام

الابتداء بالسلام سنة، ورده آكد من ابتدائه، وينتهي السلام إلى البركة (١) ويسلم الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والجالس، ويسلم الواحد من الجماعة يجزي عنهم ورد الواحد كذلك، ولا يبتدأ أهل الذمة بالسلام فإن بَدَؤُا به رد عليهم ولفظ الرد: وعليكم ويجزي سلام المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الرد والرد على لفظ الابتداء إلا أن الانتهاء في ذلك إلى البركات، ولا بأس بالسلام على المرأة المتجالة، ويكره سلام الرجل على الشابة (٢).

فصل [١ - في سنية الابتداء بالسلام]:

وإنما قلنا إن الابتداء بالسلام سنة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (٣)، وقوله ﷺ: "أفشوا السلام" (٤) "من حق المسلم على المسلم ثلاثة: فذكر ويسلم عليه إذا لقيه" (٥).

فصل [٢ - في حكم رد السلام]:

وإنما قلنا إن رده آكد من ابتدائه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا