بغائط ولا بول" (١)، وقوله ﷺ: "ولكن شرقوا أو غربوا" (٢).
فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]:
ويجوز ذلك في الدور والأبنية (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لما روى ابن عمر ﵁: "أنه ﷺ كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.
فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:
وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (٦): قال ابن القاسم (٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث