الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (١) وريح وبول ومذي (٢) وودي (٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج (٥) البول والمذي على وجه السلس (٦) والاستنكاح (٧) فلا وضوء فيه (٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٩)، لما روي أن عمران بن حصين (١٠)