Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة مسألة [١٨ - غسل الرجلين]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٢٥

ويستحب له تجديد الماء لهما (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) للخبر (٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.

فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]:

ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (٥) وداود (٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.

مسألة [١٨ - غسل الرجلين]:

وفرض الرجلين الغُسل (٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه