Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٦ - مسح الأذنين]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٢٤

فصل [١٤ - مسح جميع الرأس]:

ومسح جميع الرأس واجب (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (٣)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه ﷺ مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (٤)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.

فصل [١٥ - كيفية إيعاب مسح الرأس]:

وكيف ما أوعبه (٥) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله ﷺ (٦)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارًا بتساويهما في سائر الأعضاء.

فصل [١٦ - مسح الأذنين]:

ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه ﷺ فعل ذلك (٧)،