Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١٠٤٢

باب: [في الخيار]

البيع جائز بشرط الخيار (١) (لقوله ﷺ في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" (٢)) (٣)، وقوله ﷺ: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (٤)، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.

فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]:

يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله ﷺ: "واشترط (٥) الخيار ثلاثًا" (٦) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.

فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]:

فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت