المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ٢/ ١٠٤١
ووجه الحظر نهيه ﷺ عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع، وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافًا (للشافعي لأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال ولأنه بهيمة يجوز الاصطياد به كالبازي) (١).
فصل [١٥ - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]:
لا يجوز بيع الزيت النجس ولا العذرة (٢) للتزبيل (٣) لأنها عين نجسة كالدم.
…