Printed page ١/ ٣٣٥
فإن عزل السلطان، أو مات قبل الرفع، حنث في يمينه (١)، لأن المقصود من الرّفع تأديب الداعر، وذا لا يتحقّق بعد العزل (٢).
ولو علِم بداعرٍ بعد العزل، لا يجب عليه رفعُه، لما قلنا.
وعن أبي يوسف: أن في العزل يجب الرفع؛ لأنه مفيد في الجُملة، وفي الموت لا يفيد (٣).
وروى محمد عن أبي يوسف (٤) أن اليمين تَبطل بالعزل، ولا تَبطل بالموت، والصحيح ما مرّ (٥).