Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٣٨

باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلّق ولا يعتق

بنى الباب على أن شرط الحنث، ما يعقب اليمين، لا ما يَسْبقها؛ لأن المقصود من اليمين منع النفسِ عن المحلوف عليه، والامتناع إنما يُتصوّر عمّا يوجد، لا عن الماضي.

ولهذا لو قال: "إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالق"، وقد دخلت الدارَ (١) قبل اليمين، لا يقع الطلاق ما لم تَدخل بعد اليمين (٢).

ثمّ الشرط إن كان طلاقا أو عتاقا، فوجود الطلاق (٣) بعد اليمين، إنما يكون بوجود كلمة الإيقاع بعد اليمين؛ لأن التطليق: "هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق" (٤)، وكذلك