شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ١٩٣٩
كتاب المكاتَب
باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن ما يملكه الموصى عند موته يملكه الوصي، وما لا فلا؛ لأنَّه خلافة، وإقامة الغير مقام نفسه.
الثاني: أن كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد؛ لأن فائدة الانعقاد النفاذ، وما لا مجيز له لا يحتمل النفاذ، فلا يفيد انعقاده.
والإجازة إذا لاقت عقدا موقوفًا تصح (١)، ولا تبطل إلا أن تجعل الإجازة إنشاء، وإذا صحت الإجازة يستند النفاذ إلى وقت العقد، وإذا جعل إنشاء يقتصر النفاذ على وقت الإجازة، وولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.
ومسائل الباب على قسمين: قسم في الإيصاء، وقسم في تصرف من هو ناقص