Printed page ٤/ ١٣١٨
كتاب الإقرار
ما لا يصدّق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على ربّ الدين والمريض على غرمائه
بنى البابَ على أصول ثلاثة:
أحدها: أن الإجارة تُفسخ بالأعذار عندنا (١)؛ لأنه لا تمكّن من استيفاء المعقود عليه إلا بضرر.
وقال الشافعي: لا تُفسخ، لأنه إبطال حق الآخر (٢).