شرح الزيادات - قاضي خان قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٢/ ٣٧٩ كتاب النكاحباب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد(١)بنى الباب على أن النكاح لم يشرع بدون المهر، وما ليس بمال لا يصلح مهرا (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣). → Previous page Next page ←