شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٣٨٠
والثاني: أنه إذا شرط للمرأة مع (١) المسمّى شرطا تنتفع به، فإن وجد الوفاء بالشرط، لم يكن لها إلا المسمّى (٢).
وإن لم يسلّم لها الشرط، كان لها تمام مهر مِثلِها؛ لأنها لم ترضَ بالنقصان إلا بهذا الشرط.
وإن كان شرطا لا تنتفع به المرأة، كان لها المسمّى، سواء وفَى بالشرط أو لم يف (٣)، لأنها إذا لم تنتفع بسلامته، ولا تتضرّر بفَواته، كان فَواته كسلامته. (٤)
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل تزوج امرأة على عتقِ أخيها، أو على طلاق فلانة، أو على دم عَمدٍ له عليها، جاز النكاح، ووقَع الطلاق، والعتاق، والوَلاء للمولى، ويسقط الدم.