Printed page ٢/ ٦٧٨
كتاب البيوع
باب من البيع الذي يرجع فيه (١) بالثمن وما لا يرجع إذا استحقّ المبيع
بني الباب على أصول:
منها: أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع (٢).
واستحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع (٣)، تحقيقا لمقتضى (٤) المعاوضة، وهو المساواة.
ومنها: أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقّى المِلك