شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ١٨٩٩
كتاب المأذون
باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى له
ذكر في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الوارث، وفصل في الموصى له، وفصل في الموهوب له، وبدأ بفصل الوارث.
وبنى الباب على أصول:
منها: أن استغراق التركة بالدين يمنع الملك للوارث والموصى له عندنا استحسانا، والقياس أن لا يمنع الإرث، وهو قول الشافعي (١) ﵀.
وجه القياس: أن الوارث خلف عن المورث في أملاكه، ثم الدين لا يمنع ملك المورث، فلا يمنع ملك الوارث.