Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣١٩

وقال شريح (١): تفسخ بعذر، وبغير عذر (٢)، وهي تعرف في الأصل.

و"العذر": أن لا يمكنه الجَري على موجَب العقد إلا بضررٍ يلحقُه في غير المعقود عليه" (٣)؛ لأنه لم يلتزم ضررًا لم يتناوله العقد.

والثاني: أن الإقرار إذا صادَف حق المقرّ نفَذ. وإن تعدّى ضررُه إلى الغير، وإن