Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣٢٠

صادف حقَ الغير لا ينفذ.

والثالث: أن الحَجر على الحرّ باطل في قول أبي حنيفة ﵀، خلافًا لصاحبيه رحمهما الله، والمسألة معروفة.

وفي الباب فصول أربعة: الإجارة، والنكاح، والحجر، وإقرار المجهول بالرقّ.

أما الأول: قال محمد ﵀: رجل آجَر أرضَه من رجل عشر سنين أو أكثر بأجرٍ معلومٍ إلى أجل معلوم، فهو جائز لاستجماع شرائط الجواز (١).

أما جواز الإجارة: فهو ثابت بكتاب الله تعالى، وإجماع الأمَّة (٢)، وقال بعض الناس: لا يجوز، وإنه قول مردود؛ لكونه مخالفًا للكتاب، وإجماع الأمة.

أما جوازها عشر سنين أو أكثر: مذهب أصحابنا (٣)،: قال الشافعي؛ لا تجوز الإجارة أكثر من ثلاث سنين (٤)، وظاهر الكتاب في قصة موسى وشعيب ﵉