Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣٢١

حجّة عليه.

وأما جواز التأجيل في الأجرة لأنها دَين لا يجب قبضه في المجلس، فيجوز التأجيل، كثمن المبيع.

قال: وليس لربّ الأرض أن ينقض الإجارةَ بغير رضى المستأجر إلا بعذر (١)، لما ذكرنا في أصل الباب.

ومن الأعذار: أن يلحقه دَين [أقادح] (٢) لا وفاء له إلا من ثمن الأرض (٣)؛ لأنه لا يتمكّن من إمضاء العقد إلا بضرر لم يلتزم (٤)، وهو ضرر الملازَمَة، والمطالبة، والحبس بالدين؛ ولأنه اجتمع ههنا حقان: حق ربّ الدين في قضاء الدين، وهو من ثمنه، وحق المستأجر في الإجارة، وحق صاحب الدين أقوى؛ لأنه لا يسقط بعذر، ولا يبطل بالموت، وحق المستأجر يبطل، فيتحمّل الأدنى لدفع الأقوى (٥).