أو "بإذن كفيل كفل بنفسه" (١)، فعزَل السلطان، أو قضَى دَين الغريم (٢)، أو برئ الكفيل عن الكفالة، فخرج بغير إذنهم، لا يحنث (٣)؛ لزوال الولاية، واليمين مقيّدة بحال قيام الولاية (٤)؛ لما ذكرنا.
فإن عاد سلطانا بعد ذلك، هل تعود اليمين، ذكر في "السيَر" (٥) أنه لا تعود.
ولو حلّف السلطانُ رجلًا: "ليرفعنّ إليه كلّ داعرٍ (٦)، يعرِفه في البلد فيما يستقبل"، فعرَف داعرًا، ولم يرفع إليه زمانا، لا يحنث (٧)؛ لأن الشرط ترك الرفع، وبالتأخير لا يتحقّق الترك.