Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٣٦

ولو حلف رجل: "لا يَخرج من البلد إلا بإذن فلان"، أو "بعلم فلان" أو "بأمر فلان"، أو "بمشورته" (١)، وفلانٌ ليس بذي ولاية عليه، فمات فلان قبل الإذن، بطلت اليمين (٢)؛ لأنها انعقدت موقّتة بالإذن، وقد فات الإذن، فلا يمكن إبقاءها مطلقةً؛ لأن البقاء يكون على وفق (٣) الثبوت (٤).

وعلى قول أبي يوسف: لا تبطل اليمين، بل تَتَأبّد، حتى لو خرج كان حانثا.

أصل هذا ما إذا حلف: "ليشربن" (٥) الماء الذي في هذا الكوز اليوم"، فأهرَقه (٦)، أو "يأكلنّ هذا الرغيف غدا"، فأكَلَه اليوم، أو "ليقضينّ دَين فلان غدًا"، فقضاه اليوم، بطلت اليمين في هذه المسائل (٧) عندهما (٨)