الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٢٩١
(٦ -
باب العدة)
(
[الفصل الأول: أنواع العدة] )
وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما يكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة؛ فأقرها الشارع.
(١ -
[عدة الحامل] :)
(هي للطلاق من الحامل بالوضع) ؛ لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ .
(٢ -
[عدة الحائض] :)
(ومن الحائض بثلاث حيض) ؛ لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ، والقروء هي الحيض؛ كما تقدم في قوله ﷺ:
" دعي الصلاة أيام أقرائك ".
والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض -؛ لكنه هنا قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك، وهو الحيض؛ لقوله ﷺ: