الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٢٩٠
- قال: " المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا ".
وأخرج نحوه عنه أبو داود.
وفي " الصحيحين " وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره ﷺ.
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١) .
(
[إلحاق الولد بأمه] :)
(ويلحق الولد بأمه (٢) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.
أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.
ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.
والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (٣) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.