Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية عدة التي مات عنها زوجها

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٩٢

" تعتد بثلاث حيض " (١) ، وقوله: " تجلس أيام أقرائها "، وقوله: " وعدتها حيضتان "، وسيأتي.

(٣ -

[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

(ومن غيرهما) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده -؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله - تعالى -: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ الآية.

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتى يعود؛ فتعتد بالحيض، أو تيأس؛ فتعتد بالأشهر.

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.

(٤ -

[عدة التي مات عنها زوجها] :)

(وللوفاة بأربعة أشهر وعشر) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ ؛ هذا من غير الحامل.

(وإن كانت حاملا فبالوضع) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ .