الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
" تعتد بثلاث حيض " (١) ، وقوله: " تجلس أيام أقرائها "، وقوله: " وعدتها حيضتان "، وسيأتي.
(٣ -
[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)
(ومن غيرهما) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده -؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله - تعالى -: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ الآية.
وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتى يعود؛ فتعتد بالحيض، أو تيأس؛ فتعتد بالأشهر.
والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.
(٤ -
[عدة التي مات عنها زوجها] :)
(وللوفاة بأربعة أشهر وعشر) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ ؛ هذا من غير الحامل.
(وإن كانت حاملا فبالوضع) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ .