الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره.
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي: من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث -: فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت، وإراحة العباد مما لم يثبت (١) .
(٣ -
[من غسل الميت] :)
(ولمن غسل ميتاً) : وجهه ما أخرجه أحمد، وأهل " السنن " ﵏ من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "، وقد روي من طرق، وأعل بالوقف، وبأن في إسناده صالحاً - مولى التوأمة ﵀.
ولكنه قد حسنه الترمذي ﵀، وصححه ابن القطان ﵀، وابن حزم.
وقد روي من غير طريق (٢) .
قال الحافظ ابن حجر ﵀: هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي ﵀ على الترمذي ﵀ تحسينه معترض.
وقال الذهبي ﵀: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء