الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
- ﵏.
وذكر الماوردي ﵀ أن بعض أصحاب الحديث ﵏ خرّج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا.
وقد روي نحوه عن علي ﵁ عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والبيهقي ﵏، وعن حذيفة ﵁ عند البيهقي ﵀.
قال ابن أبي حاتم - والدارقطني، رحمهما الله -: لا يثبت.
وعن عائشة ﵂ من فعله [ﷺ] عند أحمد، وأبي داود - رحمهما الله -.
وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة ﵄، والإمامية.
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط.
قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: " إن ميتكم يموت طاهراً؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " (١) ؛ أخرجه البيهقي، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله -، ولحديث: كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؛ أخرجه الخطيب ﵀، عن ابن عمر ﵁، وصحح ابن حجر أيضا إسناده (٢) ، ولما وقع من الفتيا من