الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ١٩٤
الأوطار "، فليرجع إليه.
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(٢ -
[غسل العيدين] :)
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [ﷺ] من حديث الفاكه بن سعد ﵁: أنه [ﷺ] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (١) ﵀.
وأخرج نحوه ابن ماجه (٢) ﵀ من حديث ابن عباس ﵁.
وأخرجه البزار (٣) ﵀ من حديث أبي رافع ﵁.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (٤) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة ﵃ جيدة (٥) .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.