Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٩٢

فمن العموم ما ثبت في " الصحيح ": " أنه [ﷺ] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ".

ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.

وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.

(فصل: [الأغسال المسنونة] )

(١ -

[غسل الجمعة] :)

(ويُشرع) ؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر ﵁.

وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع ﵀ نحو ثلاث مئة نفس.

ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ ﵁ نحو أربعة وعشرين صحابياً.

وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.

قال النووي ﵀: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف ﵏، حكوه عن بعض الصحابة ﵃، وبه قال أهل الظاهر،