الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ١٩٢
فمن العموم ما ثبت في " الصحيح ": " أنه [ﷺ] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ".
ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.
(فصل: [الأغسال المسنونة] )
(١ -
[غسل الجمعة] :)
(ويُشرع) ؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر ﵁.
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع ﵀ نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ ﵁ نحو أربعة وعشرين صحابياً.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي ﵀: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف ﵏، حكوه عن بعض الصحابة ﵃، وبه قال أهل الظاهر،