الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
وأخرجه البيهقي ﵀ أيضا بأسانيد جيدة.
وقد روى ابن أبي شيبة ﵀، عن ابن عمر ﵁، مرفوعاً وموقوفاً؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿ (١)
وروي عن حذيفة ﵁، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃ ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال ﵀.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما ﵏ إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
(
[يستحب التيامن] :)
(ثم التيامن) : لثبوته عنه [ﷺ] قولاً وفعلاً، عموماً وخصوصاً: