Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية أن يكون المسروق من حرز

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٩٣

بما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، ومالك في " الموطإ " (١) ، والشافعي، والحاكم - وصححه - (٢) من حديث صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي؛ فسرقت، فأخذنا السارق، فرفعناه إلى رسول الله ﷺ، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله! أفي خميصتي ثمن ثلاثين درهما؟ أنا أهبها له، قال: " فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ ".

وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء؛ ثمنه ثلاثة (٤) دراهم.

وقد أخرج مسلم معناه.

وقد روي نحو حديث صفوان؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وضعف إسناده ابن حجر.

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن المساجد حرز لما دخل إليها، ولو كان على صاحبه، فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي.