Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية أن يكون المسروق من حرز

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٩٢

مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".

وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.

والحريسة (١) : التي ترعى وعليها حرس.

وكذا حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر (٢) " - عند أحمد (٣) ، وأهل " السنن "، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.

وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛