الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٢٩١
(٢ -
باب السرقة)
(١ -
[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)
(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.
(٢ -
[أن يكون المسروق من حرز] :)
(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (٢) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه