Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١] كتاب الطهارة ٩ - باب أسباب الغسل

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٣

الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ".

متفق عليه (١).

وفي رواية لمسلم: "وإن لم يُنزلْ" (٢).

وفي رواية للبَيْهَقي: "إذا التقَى الخِتَانانِ وجبَ (٣) الغُسلُ، أَنزلَ أو لم يُنزلْ" (٤).

وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.

٩٣ - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثًا عن أبي هريرة ﵁، فيه: أن ثُمَامةَ بنَ أُثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النبِيُّ ﷺ يومًا، فأَسلَمَ، فحَلَّه وبعثَه إلى حائط أبي طلحةَ، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "حَسُنَ إسلامُ أخيكم" (*) (٥).

٩٤ - وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أَشهدُ على أبي سعيد الخُدْري قال: أَشهدُ على رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: "الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ، وأن يَستَنَّ (٦)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَ".

قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ فاللَّهُ