الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ".
متفق عليه (١).
وفي رواية لمسلم: "وإن لم يُنزلْ" (٢).
وفي رواية للبَيْهَقي: "إذا التقَى الخِتَانانِ وجبَ (٣) الغُسلُ، أَنزلَ أو لم يُنزلْ" (٤).
وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.
٩٣ - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثًا عن أبي هريرة ﵁، فيه: أن ثُمَامةَ بنَ أُثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النبِيُّ ﷺ يومًا، فأَسلَمَ، فحَلَّه وبعثَه إلى حائط أبي طلحةَ، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "حَسُنَ إسلامُ أخيكم" (*) (٥).
٩٤ - وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أَشهدُ على أبي سعيد الخُدْري قال: أَشهدُ على رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: "الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ، وأن يَستَنَّ (٦)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَ".
قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ فاللَّهُ