Printed page ١/ ٣٨
أن فاطمةَ بنتَ حُبيش استَفتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت: إني أُستحاض فلا أَطهر، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال: "ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ، فإن أقبَلَتْ فدَعِي الصلاةَ، وإذا أَدبَرَتْ فاغسِلي عنك أثرَ الدم، وتوضَّئِي وصلَّي، فإنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ".
أخرجه البَيْهَقي، ورواه مسلم مختصرًا، وأعرضَ عن لفظة "توضَّئِي" (*) (١).
٦٣ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "تُصلِّي المُستحَاضةُ وإن قطرَ الدمُ على الحصير -وفي رواية-: قطرًا".
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه في جمعه لحديث الأعمش (**) (٢).