Printed page ١/ ٦١٦
ما أَسكَرَ كثيرُه".
أخرجه النَّسائي (*) (١).
١١٦٨ - وقد ورد: "ما أَسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" من حديث جماعة، منهم: جابر وعائشة.
وأخرجه أبو داود (٢)، وفي الأول: داود بن بكر بن أبي الفرات، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين (**).
وأخرج الثاني ابن حبَّان في "صحيحه" من حديث أبي عثمان (…) (٣).
وزعم ابن القطان أنه لا يُعرَف حالُه (****) (٤).