Printed page ١/ ٥٨٥
والرِّجلَينِ سواءً (*) (١) .
١١٢٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَن قتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء القتيل؛ فإن شاؤوا قتلُوه، وإن شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ، وهو ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وثلاثون خَلِفَةً (٢) ، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديدٌ في العقل".
لفظ رواية البَيْهَقي (**) (٣) .
وفي رواية بهذا الإسناد: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "عَقلُ شبهِ العمدِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(*) ورجاله ثقات. قال ابن حِبَّان في "الأنواع": أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، ثنا أبو عمار الحسين بن حُرَيث، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "دِيَةُ اليدَينِ والرِّجلَينِ سواءٌ؛ عشرةٌ من الإبل لكل إصبعٍ". أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببُسْت، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ ﷺ: "الأصابعُ سواءٌ هذه وهذه". (**) وأخرجه التِّرْمِذي أيضًا وقال: حسن غريب، وهو من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقةٌ ثقةٌ، وقد تكلَّم فيه بعضُ الأئمَّة عن سليمان بن موسى، وقد وثَّقه جماعةٌ عن عمرو بن شعيب.
(١) رواه أبو داود (٤٥٦١)، من حديث ابن عباس ﵄. ↩︎
(٢) هي الحامل من الإبل، وجمعها (مخاض) من غير لفظها. ↩︎
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧١). ↩︎