Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٢] كتاب الجراح ١ - باب الديات

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٨٥

والرِّجلَينِ سواءً (*) (١).

١١٢٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَن قتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء القتيل؛ فإن شاؤوا قتلُوه، وإن شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ، وهو ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وثلاثون خَلِفَةً (٢)، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديدٌ في العقل".

لفظ رواية البَيْهَقي (**) (٣).

وفي رواية بهذا الإسناد: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "عَقلُ شبهِ العمدِ