Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٢] كتاب الجراح ١ - باب الديات

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٨٣

الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلةِ (١) خمسَ عشرةَ من الإبل، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابع من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبل، وإن الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ".

رواه أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه" وقال: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخَولاني من أهل دمشق ثقةٌ، وسليمان بن داود اليمامي: لا شيءَ، جميعًا يَروِيانِ عن الزُّهري (٢).

١١١٦ - وعن عقبة بن أوس (*)، عن عبد اللَّه بن عمرو في حديث: "ألا إن دِيَةَ الخطأ شبهِ العمدِ ما كان بالسَّوط والعصا مئةٌ من الإبل، فيها أربعون في بطونِها أولادُها" (**) (٣).

١١١٧ - وعن ابن عباس، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "هذه وهذه سواءٌ"، يعني: الخِنْصِر والإبهام.

رواه البُخاري (٤).