الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المُتلاعِنَينِ.
لفظ رواية مسلم (١).
وعنده من رواية يونس، عن ابن شهاب: وكان فراقُه إيَّاها بعدُ سُنَّةً في المُتلاعِنَينِ.
وفيه: قال سهل: فكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعَى إلى أمِّه، ثم جرَتِ السُّنَّةُ أنه يرثُ منها، وترثُ منه ما فرضَ اللَّهُ لها (٢).
ومن رواية ابن جُرَيج: فتلاعَنَا في المسجد وأنا شاهدٌ، قال: وقال في الحديث: فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمرَه رسولُ اللَّه ﷺ، ففارَقَها عند النَّبِيِّ ﷺ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "ذلكم التفريقُ بين كلِّ مُتلاعِنَينِ" (٣).
وفي رواية ابن وهب، عن عياض (٤) بن عبد اللَّه الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب عند أبي داود قال: فطلَّقَها ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسول اللَّه ﷺ، فأنفذَه رسولُ اللَّه ﷺ، وكان ما صنعَ عند رسول اللَّه ﷺ سُنَّةً.
قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول اللَّه ﷺ، فمضَتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنَينِ أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبدًا (٥).
١٠٦٩ - وعند مسلم في حديث لسعيد بن جُبَير، عن ابن عمر فيه