الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٥٠٢
٩٨٤ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلَينِ فهو للأول منهما".
أخرجه أبو داود (*) (١)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه.
* * *