Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٠] كتاب النكاح فصل

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٤٩٧

سليمان (١) بلفظ التزويج.

وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (٢).

وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (٣).

وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".

وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (٤).

٩٧٥ - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (٥).

وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).

٩٧٦ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".