الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٤٨٨
عن جدِّي: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قام يومَ فتحِ مكةَ، فقال: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ ترثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يرثُ من دِيَتِها ومالِها؛ ما لم يَقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا، فإن قَتَلَ أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِهِ شيئًا، وإن قَتَلَ صاحبَه خطأً وَرِثَ مِن مالِه ولم يَرِثْ من دِيَتِه".
أخرجه الدَّارَقُطْني وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقةٌ (*) (١).
٩٥٨ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "إذا استَهلَّ (٢) الصبيُّ وَرِثَ وصُلِّي عليه".
أخرجه النَّسائي، ثم الحاكم في "مستدركه"، وزعم أنَّه على شرط الشيخَين (٣)، وليس أبو الزبير عن جابر من شرط البُخاري في الأصول (**).
* * *